مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٥٠ - لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، ولا الترتيب
وإن كان الأحوط التعدد [١]. ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد [٢] , بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات.
( مسألة ٣ ) : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى ـ مثلا ـ وقام وقرأ الحمد والسورة , وقنت وكبر للركوع , فتذكر قبل أن يدخل في الركوع , وجب العود للتدارك , وعليه سجود السهو ست مرات [٣] , مرة لقوله , « بحول الله » ومرة للقيام , ومرة للحمد , ومرة للسورة , ومرة للقنوت , ومرة لتكبير الركوع. وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر.
( مسألة ٤ ) : لا يجب فيه تعيين السبب [٤] , ولو مع التعدد. كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنهما , كما مر.
______________________________________________________
قد عرفت إشكاله.
[١] لاحتمال كونها زيادات متعددة , فيتعدد لها السجود.
[٢] هذا يناسب كون المعيار في وحدة كل من الزيادة والنقيصة وتعددهما هو وحدة السهو المؤدي إليهما وتعدده , وإلا فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير عناوين متباينة , فهي زيادات متعددة. فتأمل.
[٣] ومقتضى كون المعيار وحدة السهو وتعدده وجوب مرة واحدة لأنها عن سهو واحد. ومنه يظهر الحال فيما يأتي.
[٤] قد تقدم في الأجزاء المنسية : الكلام فيه , وفي الترتيب فيما بينها