مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٦٦ - ( الثالثة والخمسون ) فيمن شك قبل ان ينتصف الليل في انه صلى العشائين وقد علم انه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات ، او الا صلاتين ، ونحو ذلك
والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة , بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
( الثانية والخمسون ) : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان بقضائهما [١] وسجدة السهو مرة [٢].
( الثالثة والخمسون ) : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل , والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء , ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط , لان الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت , وبالنسبة إليهما في وقتهما [٣]. ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء [٤].
______________________________________________________
بين المتباينين , ويكون احد طرفيه السجود للزيادة والطرف الأخر السجود للنقيصة مع قضاء السجدة. لكن هذا الاحتمال ضعيف , لان الاختلاف بين النقيصة والزيادة من قبيل الاختلاف في السبب.
[١] للعلم الإجمالي الجامع الشرائط التنجيز.
[٢] للاجتزاء به على كل حال.
[٣] فيكون المرجع فيهما قاعدة الاشتغال , فينحل بها العلم الإجمالي , فلا مانع من الرجوع في غيرهما إلى أصالة الإتيان الجارية في موارد الشك بعد خروج الوقت.
[٤] أما وجوبهما فلقاعدة الاشتغال التي تقدمت. وأما وجوب ثنائية ورباعية فللعلم الإجمالي بوجوب إحدى الثلاث الباقية ويحصل امتثالهما جزما