مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٢ - الكلام فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه قد طرأ له الشك في الركعات ولم يدر كيفيته
أو موجباً للركعتين ـ بأن كان بين الاثنتين والأربع ـ؟ فالأحوط الإتيان بهما , ثمَّ إعادة الصلاة [١].
( مسألة ١٢ ) : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء [٢] , لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع [٣] , وهو ركعتان من قيام , وركعتان من جلوس , وسجود السهو , ثمَّ الإعادة [٤]. وإن لم ينحصر في الصحيح , بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة [٥] ,
______________________________________________________
[١] أما الإتيان بهما فللعلم الإجمالي بوجوب إحداهما المرددة بين المتباينين نظير القصر والتمام. وأما الإعادة فلاحتمال لزوم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط , بناء على قدح الفصل بمثلها. أما بناء على عدم قدحه فلا موجب للإعادة. ثمَّ إنه ربما قيل بعدم لزوم الإعادة ـ ولو بناء على قدح الفاصل ـ عملا بعموم : « لا تعاد الصلاة .. » لاحتمال عدم تحقق الفصل. لكن عرفت ـ في ذيل شرح حكم الجاهل المقصر ـ التأمل في عموم الحديث للعامل المتردد في التمام والنقصان. فراجع.
[٢] يعني : فبنى معه على الأكثر , لو كان بين الأقل والأكثر الصحيح إذ لو كان يعلم بالبناء على الأقل فالوجه البطلان مطلقاً , لزيادة الركعة , أو لبطلان الصلاة من رأس.
[٣] للعلم الإجمالي بوجوب واحد من الموجبات.
[٤] لما تقدم. لكن المصنف (ره) جزم بالاحتياط , وفي المسألة السابقة لم يجزم. والفرق غير ظاهر.
[٥] لقاعدة الاشتغال , الموجبة لانحلال العلم الإجمالي بوجوب الإعادة أو