مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٨١
| ١٠٤ | يجوز الاستئجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الاموات وتفرغ ذمتهم بفعل الجير. وكذا يشرع التبرع مع الاشارة الى شبهة عدم امكان التقرب بامتثال أمر الغير | ولم يكن له تركة لم يجب على الوصي ولا الوارث العمل بالوصية. مع الكلام في وجوب ذلك على الولد من حيث وجوب اطاعة الاب. مع الاشارة الى معيار وجوب الاطاعة | ||
| ١٠٨ | لا يجوز التبرع ولا الاستئجار عن الاحياء في الواجبات حتى مع العجز الا الحج | ١٢٠ | اذا أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يخرج من الاصل أو الثلث؟ | |
| ١٠٨ | الكلام في إهداء ثواب المستحبات الى الاحياء والاموات | ١٢٠ | اذا أوصى بما زاد على عمره , او مع العلم بفراغ ذمته | |
| ١٠٩ | تشرع النيابة في المستحبات في الجملة | ١٢٢ | اذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل | |
| ١١٠ | لا يكفي في فراغ ذمة الميت من الواجبات إهداء ثواب العمل له , بل لا بد من النيابة في العمل | ١٢٣ | اذا مات الاجير وقد انشغلت ذمته بالعمل المستاجر عليه وبفوائت عن نفسه وضاقت التركة عن الوفاء بالجميع | |
| ١١١ | إشكال منافاة أخذ الاجرة للتقرب | ١٢٤ | يشترط في الجير أن يكون عارفا باحكام العمل المستاجر عليه على كلام | |
| ١١٥ | يجب على من اشتغلت ذمته بواجب أن يوصي به. مع الكلام فيما يخرج من الأصل وما يخرج من الثلث | ١٢٤ | الكلام في اعتبار عدالة الاجير | |
| ١١٨ | اذا علم بانشغال ذمة الميت بشيء من الواجبات المذكورة يجب إخرجها وان لم يوص به , مع الكلام في قبول خبره بذلك | ١٢٥ | الكلام في استئجار الصبي على العبادات | |
| ١١٨ | اذا أوصى باخراج شيء من الواجبات | ١٢٦ | لا يجوز استئجار ذوي الاعذار | |
| ١٢٧ | الكلام في فراغ ذمة الميت بتبرع ذوى الاعذار |