مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤٦ - ( السادس ) القيام في موضع القعود وبالعكس ، بل لكل زيادة ونقيصة على كلام ، مع كلام في سموله للاجزاء المستجبة
ـ كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا , أو في غير محله من الثانية. ومثل قوله : « بحول الله » في غير محله ـ لا مثل التكبير أو التسبيح [١] , إلا إذا صدق عليه الزيادة ـ كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله ـ فان الظاهر صدق الزيادة عليه , كما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك. والحاصل : أن المدار على صدق الزيادة. وأما نقيصة المستحبات فلا توجب [٢]
______________________________________________________
لا من الماهية ولا من الفرد , وإنما هي أمور مستحبة , فاذا جاء بها في غير محلها ـ على النحو الموظف في المحل ـ لم تكن منه زيادة , ولا توجب البطلان لو كانت عن عمد أو جهل بالحكم.
[١] إذا قلنا : بأن الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة يكون الفرق بين الاجزاء المستحبة الذكرية والدعائية ـ مثل القنوت والتكبيرات الموظفة في المواضع المعينة , وقول : « بحول الله وقوته » ونحوها ـ وبين مطلق الذكر والدعاء ـ مما يجوز فعله في الصلاة ـ هو أن الأول أجزاء والثانية ليست بأجزاء. أما بناء على ما عرفت من عدم جزئيتها فالفرق بينها : أن الأول مستحبة في المواضع المعينة زائدا على استحبابها الذاتي , والأخيرة ليست كذلك , بل هي على استحبابها الذاتي , فالاتي بها سهوا في غير المحل المعين يكون مخطئا في امتثال الأمر بالخصوصية لا غير , بلا صدق الزيادة بالمرة.
[٢] فإن نقصانها ليس نقصانا حقيقة , وإنما هو عدم كمال للمأمور به , فهو نقصان عن مرتبة الكمال , لا عن مرتبة الذات.
فان قلت : إذا كان المراد من النقصان الموجب للسجود هو النقصان عن مرتبة الذات , كان المراد من الزيادة الموجبة له هو الزيادة على مرتبة الذات , ولازمه أن لو جاء بالجزء المستحب في محله سهوا كان عليه السجود