مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨١ - من علم أن عليه ثلاثا من الخمس
السفر يكفيه أربع صلوات , ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر [١] وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر , ثمَّ المغرب , ثمَّ ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء.
وإذا لم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً يصلي سبع. صلوات , ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر [٢] , ثمَّ الظهر والعصر تامتين , ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ثمَّ المغرب , ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثمَّ العشاء بتمامه. ويعلم ـ مما ذكرنا ـ حال ما إذا كان أول يومه الظهر [٣] , بل وغيرها.
______________________________________________________
[١] لأجل أنه يحتمل أن تكون الفوائت كلها ثنائيات , وأنها صبح وظهر وعصر , أو ظهر وعصر وعشاء , يتعين عليه الترديد في كل ركعتين بين صلاتين , فان كانت الفوائت ـ على النحو الأول ـ طابقت المحتملات الأول من الترديد , وان كانت ـ على النحو الثاني ـ طابقت المحتملات الثواني.
[٢] لا حاجة الى ضم العصر في الترديد , لإغناء ضمها الى الظهر في الثنائية. الثانية. ولذا لم يضمه اليه ـ فيما لو علم أنه مسافر ـ في الثنائية الاولى ولا فرق إلا في ضم الرباعيات الثلاث , لاحتمال كونه حاضراً.
[٣] فإنه إن كان حاضراً وجب عليه الإتيان بالخمس , لأنه يحتمل أن تكون الفوائت متفقة العدد , ويحتمل أن تكون مختلفة , أو أنه يحتمل أن تكون الفوائت الظهر والعصر والمغرب , ويحتمل أن تكون المغرب والعشاء والصبح , فيأتي بالجميع على الترتيب. وان كان مسافراً وجب عليه الإتيان بالخمس ـ أيضاً ـ لما عرفت , ولا يكتفي بالأربع , كما اكتفى بها لو كان أول يومه الصبح. وإن كان لا يعلم أنه حاضر أو مسافر يصلي