مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥ - حكم القضاء في الكسوفين وغيرها من الآيات
وقتهما إلا بقدر الركعة [١] , بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً.
( مسألة ٩ ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف [٢]
______________________________________________________
[١] الظاهر أن عموم : « من أدرك .. » لا يشمله , لاختصاصه بصورة صلاحية الوقت لإدراك أكثر من الركعة , وحينئذ فوجوب الصلاة بناء على التوقيت مشكل. ولذا صرح في الشرائع وغيرها : بأنه إذا لم يسع الوقت لم تجب , بل هو المشهور بين المتأخرين , لامتناع التكليف بفعل في وقت يقصر عنه. وأشكل منه ما إذا قصر الوقت عن إدراك ركعة , إذ لا مجال لتطبيق : « من أدرك ركعة .. » فيه. لكن عرفت فيما سبق عدم ظهور الأدلة في التوقيت , المحدود بالشروع في الانجلاء أو بتمام الانجلاء والمستفاد منها : وجوب الإتيان بالصلاة في الوقت الأول وإن كان بعد الانجلاء , لصدق أنه ساعة الكسوف عرفاً. فراجع وتأمل.
[٢] النصوص الواردة في المسألة أصناف : ( الأول ) : ما هو ناف للقضاء مطلقاً , كخبر الحلبي : « عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال (ع) : ليس فيها قضاء , وقد كان في أيدينا أنها تقضى » [١] , وما عن جامع البزنطي : « عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال (ع) : إذا فاتتك فليس عليك قضاء » [٢]. ونحوهما صحيح ابن جعفر [٣] , وخبره [٤]. ( الثاني ) : ما هو مثبت له مع احتراق القرص في الجاهل وناف له مع عدمه , كصحيح الفضيل ومحمد : « أيقضي
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ١١.
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات ملحق حديث : ١١.