مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٠ - لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذر
( مسألة ٣٣ ) : يجوز إتيان القضاء جماعة , سواء كان الامام قاضيا أيضا أو مؤديا [١] , بل يستحب ذلك. ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم , بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.
( مسألة ٣٤ ) : الأحوط لذوي الأعذار [٢] تأخير القضاء الى زمان رفع العذر , إلا إذا علم بعدم ارتفاعه [٣]
______________________________________________________
والظاهر أن ذلك مما لا اشكال فيه , كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الوكالة. وعن ظاهر جامع المقاصد : الإطباق عليه. نعم ورد في بعض النصوص : جواز النيابة عن الحي في الحج [١] والصوم المنذور [٢] عند عدم التمكن منهما. ومن الأول : ركعتا الطواف.
[١] بناء على إطلاق أدلة الجماعة. وخصوص بعض النصوص , مثل خبر إسحاق : « تقام الصلاة وقد صليت. قال (ع) : صلها واجعلها لما فات » [٣]. ورواية البصري في ناسي العصر : « وان ذكرها مع إمام أتمها بركعة ثمَّ صلى المغرب » [٤]. والأخبار الواردة في رقود النبي (ص) فتأمل.
[٢] لعدم الإطلاق في أدلة الابدال الاضطرارية , سواء كان قاعدة الميسور. أم الأخبار الخاصة الواردة في البدلية , لورودها مورد ثبوت البدلية في الجملة. فإطلاق دليل تعين التام بحاله.
[٣] لثبوت البدلية بدليلها. واحتمال لزوم التأخير تعبداً الى آخر الوقت ساقط قطعاً.
[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب النذر حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٤] لاحظ أواخر التعليقة الأولى على المسألة : ٢٨ من هذا الفصل.