مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٢ - ( الخامسة عشرة ) فيمن علم وهو في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو سجدة من الركعة السابقة او ترك ركوع هذه الركعة
______________________________________________________
إثبات واحد منهما ـ فيرجع إلى مقتضى العلم الإجمالي , وهو الاحتياط بالجمع بين الإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو وبين الإعادة. إلا أن العلم المذكور لما كان منحلا ـ لجريان قاعدة الاشتغال في خصوص الإعادة ـ يرجع في الطرف الأخر إلى أصالة البراءة. لكن فيه : أنه لا يتم ذلك , أما في الفرض الثاني فلما عرفت في المسألة السابقة : من أن السجدة من الركعة السابقة يعلم بعدم امتثال أمرها ـ إما للبطلان , أو لعدم الإتيان بها ـ فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيها , بل لا بد من امتثال أمرها , إما بالإعادة ـ على تقدير البطلان وبقاء الأمر بسائر الاجزاء ـ وإما بالقضاء على تقدير الصحة , فإذا ثبتت الصحة بقاعدة التجاوز ـ الجارية لإثبات الركوع ـ تعين القضاء. ومثل ذلك جار في الفرض الأول , فإنه أيضا يعلم بعدم امتثال أمر القراءة ـ إما للبطلان أو لعدم الإتيان بها ـ فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيها. إلا أنه على تقدير البطلان لا بد من امتثال أمرها في ضمن امتثال الأمر ببقية الأجزاء , وعلى تقدير الصحة يسقط أمرها ويجب السجود للسهو للنقص , بناء على وجوبه لكل زيادة ونقيصة , فإذا ثبتت الصحة بقاعدة التجاوز ـ لإثبات الركن ـ تعين السجود للسهو.
فان قلت : كيف يصح جريان قاعدة التجاوز لإثبات وجود الركن مع أنها أصل ناف للتكليف؟ والأصل النافي للتكليف لا يجري في أحد أطراف العلم الإجمالي إذا كان منجزاً. قلت : القاعدة المذكورة وإن كانت ـ بلحاظ وجود الركن ـ أصلا نافيا للتكليف لكنها ـ بلحاظ إثبات قضاء السجدة أو سجود السهو ـ تكون أصلا مثبتا له , ولا مانع من إجراء الأصل المثبت للتكليف في بعض أطراف العلم فيوجب انحلاله. وحينئذ يجوز إجزاء الأصل النافي في الطرف الأخر , فيجوز إجراء قاعدة التجاوز في وجود الركن بلحاظ إسقاط أمره والخروج عن عهدته.