مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٦ - يجوز الاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن الماموم مع بعض فروع امامة من لا يحسن القراءة
وذي الجبيرة لغيره [١] , ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره , بل الظاهر : جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما , فضلا عن مثلهما. وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
( مسألة ٣ ) : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين ـ على الأقوى [٢]. وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة ـ من الأذكار الواجبة والمستحبة , التي لا يحتملها الامام عن المأموم ـ إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
______________________________________________________
بكير عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل أجنب , ثمَّ تيمم , فأمنا ونحن طهور , فقال (ع) : لا بأس به » [١]. ونحوه خبره الآخر [٢]. ولأجلها يجب رفع اليد عن ظاهر خبر السكوني المتقدم [٣] , ونحوه خبر عباد بن صهيب [٤] فيحملان على الكراهة , جمعا.
[١] لذيل صحيح جميل. والكلية المنسوبة للمشهور ـ من عدم ائتمام الكامل بالناقص ـ مختصة ـ بالافعال ـ كما في الجواهر ـ لا مطلقا. مع أنك عرفت : أنه لا دليل عليها بنحو تشمل المقام , إلا الأصل المحكوم بالصحيح المتقدم.
[٢] واستوجه الصحة فيه وفيما بعده في الجواهر , لاختصاص وجه المنع بغيره , فقاعدة : جواز الائتمام بمن يصلي صلاة صحيحة محكمة. وكذا
[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٣] تقدم ذكره في أواخر الكلام في شروط إمام الجماعة.
[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.