مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٠٨ - الكلام فيما اذا تبين النقص أكثر مما كان طرفا للشك او أقل
( مسألة ٦ ) : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها , أو في أثنائها ـ زيادة ركعة ـ كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس [١] فبنى على الأربع , ثمَّ تبين كونها خمساً ـ تجب إعادتها مطلقاً [٢].
( مسألة ٧ ) : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها [٣] , وكون صلاة الاحتياط جابرة : مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع. ثمَّ بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثاً صحت , وكانت الركعة من قيام ـ أو الركعتان من جلوس ـ عوضاً عن الركعة الناقصة.
( مسألة ٨ ) : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا , ـ كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط , فتبين كونها ركعتين
______________________________________________________
[١] يعني : حال القيام , الذي تقدم : أن حكمه الهدم. وحينئذ فتبين أنها خمس لا يراد منه الخمس التي كانت طرفا للشك , إذ هي قد هدمت بل المراد أنها خمس لم تكن محتملة حال الشك. والعبارة توهم الأول.
[٢] لما تقدم : من بطلان الصلاة بزيادة ركعة , من دون فرق بين الصور
[٣] كما عن جماعة التصريح به , بل نسب الى ظاهر النص والفتوى ـ وهو كذلك ـ ويقتضيه ـ أيضا ـ صريح رواية عمار : « وإن ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت » [١]وعن الموجز : البطلان مع المخالفة , كما لو صلى ركعتين من جلوس في الشك بين الثلاث والأربع
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.