مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٥ - ( السادس ) الشك بين الاربع والخمس حال القيام
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ـ فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم , ثمَّ يسجد سجدتي السهو [١].
السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام , فإنه يهدم ويجلس [٢] ويرجع شكه الى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته , ثمَّ يحتاط بركعتين من جلوس , أو ركعة من قيام.
______________________________________________________
ركعتي القيام بـ ( ثمَّ ) التي هي للترتيب , كما عن المفيد والسيد الحلي والنافع والدروس واللمعة والبيان وغيرها , بل نسب الى المشهور , كما يقتضيه ـ أيضا ـ ظاهر المرسل [١] , وإن كان ظاهر غيرهم العدم , لعطفهم بالواو. ولكنه خلاف مقتضى الجمود على ظاهر النص , وإن كان أوفق بالاعتبار. وكأنه لأجله توقف المصنف (ره).
[١] كما هو المشهور , بل عن المقاصد العلية : الإجماع عليه. لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمساً , فاسجد سجدتي السهو ـ بعد تسليمك ـ ثمَّ سلم بعدهما » [٢]ونحوه موثق أبي بصير [٣] بل وصحيح الحلبي , المتقدم في الخامس من الشكوك الباطلة وظاهر قوله (ع) فيها : « صليت » ـ بصيغة الماضي ـ وقوع الشك بعد إكمال الركعة. وعن الخلاف : البطلان وهو غير ظاهر , كالمحكي عنه وعن المفيد والصدوقين وغيرهم : من عدم وجوب سجود السهو في الفرض , إذ النصوص المذكورة حجة عليهم.
[٢] كما عن جملة من الأصحاب , بل استظهر في الحدائق : نفي
[١] المراد به مرسل ابن أبي عمير.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.