مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٨ - الكلام فيما يفوت به محل تدازك الاجزاء المنسية وفي فروع ذلك
مما ليس بجزء. وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده , وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء. نعم في نسيان القيام ـ حال القراءة أو الذكر ـ ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضا , لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطا فيها [١] وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه. وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار , فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة , لا بقصد الجزئية. ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما [٢]. ولو تذكر قبل الرفع
______________________________________________________
[١] قد تقدم في أوائل فصل القيام : أن الظاهر من النصوص كون القيام شرطا لا واجبا في القراءة أو الذكر مثلا , فإذا قرأ جالسا سهواً فعليه إعادة القراءة. لكن الذوق العرفي يساعد على كونه واجبا صلاتيا في قبال القراءة , لكونه مثولا بين يدي المولى وخضوعا له , فهو في نفسه عبادة في قبال الذكر والقراءة. وكأنه لأجل ذلك كان بناء الأصحاب على عد القيام واجبا في قبال القراءة. فلاحظ كلماتهم.
[٢] أما الذكر فلأنه واجب في الركوع والسجود , وقد عرفت : أن فوات محل الواجب في شيء يحصل بفعل ذلك الشيء خاليا عنه. ويشهد بذلك ـ في الذكر ـ صحيح ابن يقطين : « عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده. قال (ع) : لا بأس بذلك » [١]. وخبر القداح : « عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا. قال (ع) : تمت صلاته » [٢].
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الركوع حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الركوع حديث : ١.