مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٩ - الكلام في امامة الاجذم والايرص والمحدود والاعرابي لغيرهم بل لا مثالهم
ولا يجوز للرجل , ولا للخنثى [١].
( مسألة ٩ ) : يجوز إمامة الخنثى للأنثى [٢] , دون الرجل [٣] , بل ودون الخنثى [٤].
( مسألة ١٠ ) : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ [٥].
( مسألة ١١ ) : الأحوط عدم إمامة الأجذم , والأبرص [٦]
______________________________________________________
[١] لاحتمال كونه رجلا. نعم له الائتمام بها رجاء كونه امرأة , فيرتب أحكام الجماعة رجاء , لكن لا بد له من الاحتياط , ولو بتكرار الصلاة منفرداً.
[٢] لأن الخنثى رجل أو امرأة , وكلاهما تجوز إمامته للأنثى.
[٣] لاحتمال كون الامام الخنثى أنثى , التي لا تصح إمامتها للرجل.
[٤] لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم رجلا.
[٥] كما عن الدروس وغير واحد ممن تأخر عنه. لانصراف أدلة المنع عن إمامته [١] عن صورة إمامته لمثله. أو حملا لما دل على جواز إمامته مطلقا [٢] على جوازها لمثله , جمعا. لكن الأخير ليس من الجمع العرفي , بل هو جمع تبرعي , فيمتنع. والأول ممنوع. ولو سلم , فالأصل كاف في المنع. مع أن إجراء أحكام البالغين على المأمومين غير البالغين , يقتضي منعهم عن الائتمام بغير البالغ. ولا يعارضه شرعية الإمامية والمأمومية للبالغين , المقتضية لشرعيتهما لغير البالغين ـ بناء على إجراء أحكام البالغين عليهم ـ فان ذلك إنما يتم حيث لا دليل على المنع من إمامة غير البالغ. أما مع الدليل عليه , فمقتضى التعدي هو المنع عن إمامة غير البالغ لغير البالغ أيضا , كما ذكرنا.
[٦] فقد حكي المنع عنها عن الأصحاب , بل عن الغنية وشرح جمل العلم والعمل وظاهر الخلاف. الإجماع عليه. ويشهد له حسن زرارة أو صحيحه :
[١] تقدمت الإشارة الى ذلك في أول هذا الفصل. فلاحظ.
[٢] تقدمت الإشارة الى ذلك في أول هذا الفصل. فلاحظ.