مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٣ - لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين ، بخلاف ما لو تبين له في اثناء الصلاة على كلام
قراءة ـ في مورد تحمل الامام ـ مع بقاء محلها [١] , بأن كان قبل الركوع. وإن لم يكن ركنا ولا قراءة , أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها ـ كما بعد الدخول في الركوع ـ فالأقوى جواز بقائه على الائتمام , وإن كان الأحوط الانفراد [٢] , أو الإعادة بعد الإتمام.
( مسألة ٣٦ ) : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا , أو تاركا لشرط أو جزء , ركن أو غير ذلك.
فان كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام [٣] المأمومين. وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه [٤].
______________________________________________________
[١] لكن مقتضى ما تقدم في المسألة الواحدة والثلاثين : أن بقاء المحل يقتضي وجوب تدارك القراءة على المأموم , لا غير , فلا موجب لنية الانفراد. غاية الأمر : أنه يجب عليه التدارك واللحوق بالإمام , لما عرفت من أن أدلة المتابعة ـ مهما كان مفادها ـ لا توجب تخصيص أدلة الجزئية , ولا تصلح لمزاحمتها بوجه.
[٢] لاحتمال بطلان الائتمام.
[٣] للأصل. ولما تقدم من النصوص في المسألة الرابعة والثلاثين.
[٤] للإجماع ظاهراً , كما في المستند. ولمرسل الفقيه : « قال أمير المؤمنين (ع) : ما كان من إمام تقدم في الصلاة ـ وهو جنب ـ ناسيا أو حدث حدثا , أو رعف رعافا , أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه , ثمَّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه , ثمَّ ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة. وإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها » [١].
[١] الوسائل باب : ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.