مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٤٨ - ( الحادية والثلاثون ) في نظير الفرض السابق في العشائين
بين الأربع والخمس , ولا يمكن إعمال الحكمين [١] , لكن لو كان بعد إكمال السجدتين [٢] وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة , أما الأولى أو الثانية.
( الحادية والثلاثون ) : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما [٣] , سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله [٤].
______________________________________________________
[١] بل المتعين سقوط الثاني , للعلم بعدم مشروعية إتمام الثانية عصراً إما لزيادة الركعة , أو لفقد الترتيب. مضافا الى ما عرفت : من عدم تعارض الأصول المترتبة ـ بل يسقط الثاني بعينه ـ فإن أصالة البناء على الأربع عند الشك بينها وبين الخمس في العصر مترتبة على قاعدة الفراغ في الظهر ـ لترتب الصلاتين ـ فيتعين الرجوع الى حكم الشك بعد السلام في الظهر وعليه إعادة العصر بعينها.
[٢] وكذا لو كان قبل إكمال السجدتين , فإنه لو أتم الركعة وسلم عليها برجاء العدول إلى الظهر يحصل له اليقين بظهر صحيحة , أما الأولى أو الثانية , ولا موجب للعدول المذكور , لحصول الفراغ عن الظهر بقاعدة الفراغ
[٣] لما سبق من العلم بالفساد المانع من الرجوع الى قاعدة الفراغ أو أصالة عدم الزيادة.
[٤] بل مقتضى ما تقدم في المسألة السابقة : جريان قاعدة الفراغ في المغرب , للعلم بعدم مشروعية العشاء , إما لفقد الترتيب , أو لزيادة الركعة ـ إلى آخر ما سبق ـ نعم في الفرض لا يمكن العدول الى المغرب رجاء , لأنه لا مجال للعدول بعد فعل الركعة الرابعة , على تقدير كون المغرب أربعا