مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٩ - الكلام فيما لو شرع في صلاة أخرى غير صلاة الاحتياط سهوا
ثمَّ إعادتها ثمَّ إعادة أصل الصلاة.
( مسألة ١٦ ) : لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟ وجهان [١] , فالأحوط الإتيان بهما.
( مسألة ١٧ ) : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت [٢].
( مسألة ١٨ ) : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها [٣] ,
______________________________________________________
الاختلاف يشكل الاعتماد عليه. فتأمل.
[١] أحدهما : الوجوب , لإطلاق ما دل على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة , كما سيأتي. وثانيهما : العدم , كما عن جماعة ـ بل نقل عليه الشهرة ـ لاختصاص دليل سجود السهو باليومية , ولقوله (ع) : « لا سهو في سهو » بناء على بعض محتملاته. لكن فيه ـ مضافا الى التأمل في منع الإطلاق ـ أن صلاة الاحتياط من اليومية , وعدم ظهور قوله (ع) : « لا سهو في سهو » فيما يعم المقام.
[٢] لقاعدة الفراغ.
[٣] لا يخفى أن إدخال صلاة في صلاة , تارة نقول : بأنه مناف للموالاة العرفية بين أجزائها. وأخرى نقول : إنه من قبيل الفعل الماحي للصورة , فعلى الأول لا يقدح في صحة الصلاة الأولى , إلا بناء على اعتبار الموالاة العرفية بين أجزائها , وحيث أن الظاهر عدمه فلا مانع منه. وعلى الثاني ـ كما هو الظاهر ـ فقدحه في الصلاة مطلقاً , أو في خصوص حالي العمد مبني على الخلاف في قادحية الفعل الكثير وأنه قادح مطلقا ـ كما لعله