مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤ - من أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، مع الكلام فيما لو لم يسع الوقت الاركعة أو أقل
حكم أجزاء اليومية , في أنه يبني على الأقل [١] إن لم يتجاوز المحل , وعلى الإتيان إن تجاوز [٢] , ولا تبطل صلاته بالشك فيها. نعم لو شك في أنه الخامس ـ فيكون آخر الركعة الأولى ـ أو السادس ـ فيكون أول الثانية ـ بطلت الصلاة من حيث رجوعه الى الشك في الركعات.
( مسألة ٧ ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها [٣] ونقصها عمدا وسهوا كاليومية.
( مسألة ٨ ) : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك [٤] الوقت والصلاة أداء , بل وكذلك إذا لم يسع
______________________________________________________
[١] لقاعدة الشك في المحل التي مرجعها إلى قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم فعل المشكوك.
[٢] لقاعدة الشك بعد التجاوز.
[٣] لعموم وجوب الإعادة بزيادة الركوع , كصحيح منصور : « عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة , قال (ع) : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » [١].
ونحوه خبر عبيد [٢] , بناء على أن المراد بالركعة فيهما الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة , ويأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في مبحث الخلل.
[٤] هذا ظاهر , لعموم : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » , كما تقدم في المواقيت [٣].
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الركوع حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الركوع حديث : ٣.
[٣] راجع الجزء الخامس من هذا الشرح المسألة : ١١ من فصل أوقات اليومية.