مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧١ - يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات ، ولا يتأكد استحباب قضاء مافات حال المرض ، مع بيان حكم العاجز عن القضاء
استحباباً مؤكداً , بل لا يبعد استحباب [١] قضاء غير الرواتب من النوافل المؤقتة , دون غيرها.
والأولى قضاء غير الرواتب من المؤقتات بعنوان احتمال المطلوبية. ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض [٢].
______________________________________________________
يصنع؟ قال (ع) : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها , فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك. قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء. فقال ٧ : إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه. وان كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء , وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لسنة ( لحرمة خ ل ) رسول الله (ص). قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزئ أن يتصدق؟ فسكت مليا. ثمَّ قال : فليتصدق بصدقة. قلت : فما يتصدق؟ قال (ع) بقدر طوله , وأدنى ذلك : مد لكل مسكين مكان كل صلاة. قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال (ع) : لكل ركعتين من صلاة الليل مد , ولكل ركعتين من صلاة النهار مد. فقلت : لا يقدر. فقال : مد ـ إذاً ـ لكل أربع ركعتين من صلاة النهار , ومد لكل أربع ركعات من صلاة الليل. قلت : لا يقدر. قال : فمد ـ إذاً ـ لصلاة الليل , ومد لصلاة النهار. والصلاة أفضل. والصلاة أفضل. والصلاة أفضل » [١].
[١] كما قد يستفاد من الصحيح الأول ونحوه. ودعوى الانصراف الى الرواتب ـ كما ترى ـ ممنوعة. مع أن الاستصحاب كاف في إثبات الاستحباب.
[٢] ففي صحيح مرازم انه قال : « إني مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها , فقلت لأبي عبد الله (ع) , فقال (ع) : ليس عليك قضاء , إن
[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢.