مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣ - اذا أخبره جماعة بالكسوف ولم يعلم صدقهم ثم بصدقهم بعد الانجلاء لحقه حكم الجاهل
( مسألة ٢٢ ) : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين [١]. ومع تعدد السبب نوعا ـ كالكسوف والخسوف والزلزلة ـ الأحوط التعيين [٢] ولو إجمالا. نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين [٣] , وان كان أحوط أيضا.
( مسألة ٢٣ ) : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه [٤] , فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض , لم يجب القضاء مع الجهل , وان كان أحوط , خصوصاً مع الصدق العرفي [٥].
( مسألة ٢٤ ) : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف ـ مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم , ثمَّ بعد مضي الوقت تبين
______________________________________________________
[١] بل لا مجال له بعد عدم التعين والتميز في الواجب. والإضافة إلى الشخص الخاص من السبب ليست دخيلة في موضوع الوجوب ليكون بين الواجبين تميز , ليمكن التعيين , كما أشرنا إليه فيما سبق.
[٢] بل الظاهر أن المشهور لزومه في مثله. لكنه إنما يتم لو كان تعدد السبب نوعا موجبا لتعدد الواجب ذاتا أو عرضا. أما إذا لم يكن كذلك , بل كان تأثير الأسباب المتعددة بجهة مشتركة بينها , وتكون الواجبات المتعددة من قبيل الأفراد لماهية واحدة جاء فيه ما تقدم : من امتناع التعيين لعدم المعين. وهذا هو الظاهر من أدلة المقام.
[٣] لدخول ما عدا الثلاثة تحت عنوان واحد , وهو المخوف السماوي.
[٤] فإن المستفاد من النصوص موضوعيته لوجوب القضاء.
[٥] يعني : المبني على المسامحة الذي لا يكون معياراً شرعا.