مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٧ - الكلام فيمن دخل في النافلة التي لها كيفية خاصة ونسي تلك الكيفية في الاثناء
واستحب إعادتها [١] , بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.
( مسألة ١٢ ) : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم [٢] , إلا إذا كانت مؤقتة وخرج وقتها [٣].
( مسألة ١٣ ) : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير [٤] بين البناء على الأقل أو الأكثر , وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان.
( مسألة ١٤ ) : النوافل التي لها كيفية خاصة , أو سورة مخصوصة , أو دعاء مخصوص ـ كصلاة الغفيلة , وصلاة ليلة الدفن , وصلاة ليلة عيد الفطر ـ إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية , فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك
______________________________________________________
[١] هذا الاستحباب عين استحبابها قبل فعلها.
[٢] لاستصحاب العدم.
[٣] لقاعدة الشك بعد خروج الوقت , التي لا يفرق فيها بين النافلة والفريضة لصحيح زرارة [١]. وهو وإن كان المذكور في صدره خصوص الفريضة , إلا أن الظاهر من التعبير بالحائل في ذيله : أن الوجه في عدم الالتفات : جهة الحائل وهي مطردة في النافلة. فتأمل.
[٤] لدخوله في السهو المنفي , وإن كان لا يخلو من تأمل , لاحتمال ارادة خصوص الشك المتساوي الطرفين الموجب للبطلان. أو للبناء على الأكثر أو نحوهما من الوظائف , لا ما يعم الظن الذي هو حجة , كسائر الطرق الشرعية ـ من البينة وغيرها ـ التي لا يعمها نفي السهو في الصحيح قطعا. وحينئذ فما يستفاد منه عموم حجية الظن في الركعات حتى في النافلة
[١] الوسائل باب : ٦٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.