مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٤ - لا يختص وجوب القضاء بالفوائت اليومية
لعذر لا يجب عليه القضاء [١]. وكذا إذا شك في أصل الفوت [٢] وعدمه.
( مسألة ١٧ ) : المدار في الأكبرية على التولد [٣] , لا على انعقاد النطفة , فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والأخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني , ففي التوأمين الأكبر أولهما تولداً.
( مسألة ١٨ ) : الظاهر عدم اختصاص [٤] ما يجب على الولي بالفوائت اليومية , فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها.
______________________________________________________
[١] للشك في عنوان الموضوع الموجب للرجوع الى الأصل الموضوعي ـ وهو أصالة عدم الفوت لعذر ـ أو الحكمي ـ وهو أصالة عدم وجوب القضاء. ومنه يظهر حكم ما لو شك في أصل الفوت.
[٢] لو بني على عموم وجوب القضاء لمطلق الفوت فالحكم بعدم الوجوب عند الشك فيه موقوف على عدم إمكان إثباته بالأصل. أو جريان قاعدة الشك بعد خروج الوقت في حق الميت , كما تقدم في صلاة الاستيجار. وإلا وجب القضاء , لأصالة عدم الفعل في الوقت.
[٣] لأنه الظاهر منه. وما في مرسل علي بن احمد بن أشيم , من قول الصادق (ع) : « الذي خرج أخيرا هو أكبر. أما تعلم أنها حملت بذلك أولا , وان هذا دخل على ذلك » [١] يراد منه ما لا ينافي ذلك , كما هو ظاهر.
[٤] للإطلاق. ولا ينافيه خروج ما وجب عليه بالاستئجار أو نحوه ,
[١] الوسائل باب : ٩٩ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ١.