مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤ - مستحبات صلاة الآيات
الرابع : إتيانها بالجماعة [١] , أداء كان أو قضاء , مع احتراق القرص وعدمه. والقول بعدم جواز [٢] الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف. ويتحمل الامام فيها عن المأموم القراءة خاصة , كما في اليومية [٣] , دون غيرها من الافعال والأقوال.
______________________________________________________
ولا يجوز للثاني أن يشرع.
[١] كما هو المشهور , بل عندنا , كما عن كشف اللثام , وإجماعا , كما عن الخلاف والتذكرة. وتشهد به النصوص البيانية ـ قولا وفعلا ـ الحاكية لفعل النبي (ص) والوصي (ع). وفي خبر محمد بن يحيى عن الرضا ٧ : « عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال (ع) : أي ذلك شئت » [١]. وفي خبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع) : « عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ فقال (ع) : جماعة وغير جماعة » [٢]وما في خبر ابن أبي يعفور : « إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا الى إمام يصلي بهم , وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده » [٣]محمول على تأكد الاستحباب , أو هو ظاهره.
[٢] كما عن الصدوقين , بل لعل ظاهر المحكي عنهما ـ أيضا ـ : وجوب الجماعة في صورة الاحتراق , كما حكي ـ أيضاً ـ عن المفيد : التفصيل المذكور في القضاء. وضعفهما يظهر مما سبق.
[٣] بلا خلاف ظاهر. للإطلاق المقامي لنصوص المقام , فان بيانها
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.