مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٤ - انما يجب القضاء عن الميت في الفوائت التي وجبت عليه بالاصل دون ما وجب عليه باجارة ونحوها
وإن كان الأحوط ـ مع فقد الولد الأكبر ـ قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات , وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور [١] , ثمَّ الإناث في كل طبقة , حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.
( مسألة ١ ) : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما [٢] , فلا يجب عليه ما وجب عليهما
______________________________________________________
ميراثا ـ بلحاظ الحباء ـ خلاف الظاهر بلا قرينة عليه. ( والخامس ) : مجمل غير ظاهر في شيء. فإذاً لا معدل عما يقتضيه الصحيح والمرسل , كما اختاره في المدارك والحدائق , ونسبه في الأول الى ابن الجنيد وابن بابويه وجماعة لكن النسبة إلى الأول غير ظاهرة , فإن محكي كلامه يقتضي الاختصاص بالولد الذكر الأكبر , فإذا فقد اختص بأقرب الأولياء. وعبارة الثانيين غير ظاهرة في شيء.
ومثله في الاشكال نسبته الى المفيد , فان عبارته المحكية ظاهرة في الاختصاص بالولد الذكر الأكبر , ومع فقده يقضي عنه أكبر أوليائه من أهله , وان لم يكن إلا من النساء. ولعل من هنا يشكل الأخذ بظاهر النصوص , فإن إعراض الأصحاب عنها يكشف عن القرينة على خلافه الموجب لإجمالها. والرجوع الى الأصل النافي للوجوب عن غير الولد الذكر الأكبر. فتأمل جيداً.
[١] هذا هو ظاهر المحكي عن المفيد (ره). نعم دخول الزوجين وما بعدهما في كلامه غير ظاهر. فراجع.
[٢] كما نص عليه غير واحد. لانصراف المطلقات إليها , واختصاص غيرها بها.