مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٠ - من يكره امامته
والمحدود بحد شرعي بعد توبته [١] , ومن يكره المأمومون [٢] إمامته , والمتيمم للمتطهر [٣] ,
______________________________________________________
طلحة : « لا يؤم الناس المحدود , وولد الزنا , والأغلف » [١]المحمولين على الكراهة , لقصور الأول دلالة. والثاني سندا عن إثبات الحرمة. نعم ظاهر خبر عمرو بن خالد ـ : « الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم , لأنه ضيع من السنة أعظمها. ولا تقبل له شهادة , ولا يصلى عليه , إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه » [٢]ـ اختصاص المنع بالعامد في ترك الختان. ولعله لأنه فاسق , لا لأجل الغلفة. إلا أن يكون قصور سنده مانعا عن صلاحية تقييد غيره الكافي في إثبات الكراهة , بناء على التسامح في أدلة السنن.
[١] تقدم الكلام فيه.
[٢] على المشهور ـ كما قيل ـ لعده ممن لا يقبل الله تعالى لهم صلاة في النبوي المروي ـ مرسلا ـ في الفقيه [٣] وفي خبر عبد الملك بن عمر [٤] وفي خبر ابن أبي يعفور [٥] وحمله على المخالف غير ظاهر , كحمله على الكراهة لغير الدين والتقوى. وإن كان الثاني لا يخلو من وجه.
[٣] لخبر السكوني : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين » [٦]ونحوه خبر ابن صهيب [٧] المحمولين على الكراهة , جمعا بينهما وبين صحيح جميل
[١] مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
[٦] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
[٧] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.