مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٢ - كيفية وقوف المامومين بالنسبة الى الامام
وخلفه إن كانوا أكثر [١]. ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الامام [٢] على الجانب الأيمن , بحيث يكون
______________________________________________________
إجماعيا. أو جميع الفقهاء إلا النخعي وسعيد. أو قول العلماء. أو عليه الإجماع , كما عن آخرين. وعن المنتهى : « لو وقف عن يساره فعل مكروها , إجماعا ».
[١] وهو مذهب علمائنا. أو عليه الإجماع. أو إجماع الفرقة. وبذلك ترفع اليد عن ظهور النصوص في الوجوب المطابق لمقتضى الأصل في المقام كما عرفت. ومنها , صحيح محمد عن أحدهما (ع) : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه , يقوم عن يمينه , فان كانوا أكثر , قاموا خلفه » [١]. ونحوه غيره مضافاً إلى النصوص الإمرة بتحويل الامام من وقف على يساره وهو لا يعلم ثمَّ علم [٢] , فإنها ظاهرة في صحة الائتمام مع وقوف المأموم عن يسار الامام , واحتمال وجوب ذلك ـ تعبداً ـ لا في صحة الائتمام ـ مع أنه خلاف ظاهر النصوص , بل ولا يظن القول به من أحد ـ منفي بأصل البراءة , فالقول بوجوب ذلك ـ كما عن ابن الجنيد وأصر عليه في الحدائق ـ ضعيف. والله سبحانه أعلم.
[٢] صرح باستحباب ذلك جماعة. وعن المفاتيح : نسبته الى المشهور ويدل عليه ـ في الجملة ـ جملة من الأخبار كثيرة , كخبر أبي العباس : « عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ قال : نعم تقوم وراءه » [٣] , ومرسل ابن بكير : في الرجل يؤم المرأة؟ قال (ع) : نعم تكون خلفه » [٤] ,
[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ , ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ١٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.