مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٩ - يعتبر في انعقاد الجماعة نيتها من المأموم دون الامام
على الأقوى. وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة [١] أحدهم الإمام.
( مسألة ٩ ) : لا يشترط في انعقاد الجماعة ـ في غير الجمعة والعيدين ـ نية الإمام الجماعة والإمامة [٢] , فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة , سواء كان الامام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا. نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة [٣]. وأما المأموم فلا بد له من نية الائتمام [٤] فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه وان تابعه في
______________________________________________________
[١] أو سبعة. والكلام فيه في محله.
[٢] بلا خلاف. بل الإجماع عليه محكي ـ صريحا وظاهراً ـ عن جماعة. بل عن التذكرة : « لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا ». وهذا هو العمدة فيه , إذ لا إطلاق يقتضي الصحة وكون الإمامة من قبيل الإيقاع الذي يكون وظيفة للمأموم ـ فإنه الذي يجعل الإمام إماماً , لا أن الامام هو الذي يجعل نفسه إماما ـ لا يمنع من احتمال اعتبار قصده للإمامة المجعولة له , كما في الجماعة الواجبة.
[٣] فإن ظاهر أخبار الثواب كونه مستحقاً بالإطاعة , المتوقفة على القصد والاختيار , لا مطلقا , فلا يثبت بدونهما. ومنه يظهر : أنه لا يكفي في ترتب الثواب مجرد الالتفات إلى إمامته , بل لا بد من قصد التسبيب , بأن يهيء نفسه للإمامة.
[٤] إجماعا مستفيض النقل. وهو الذي يقتضيه : أصالة عدم انعقاد الجماعة بدون نية , إذ لا إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبارها. بل اعتبار الإمامية والمأمومية في انعقاد الجماعة من القطعيات التي تستفاد من النصوص , كما