مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣ - مستحبات صلاة الآيات
الاية. ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل [١] بها وأتمها , ثمَّ عاد إلى صلاة الآية من محل القطع [٢] , إذا لم يقع منه مناف [٣] غير الفصل المزبور , بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها [٤] , فضلا عن الاجزاء ثمَّ العود إلى صلاة الآية من محل القطع , لكن الأحوط خلافه [٥].
( مسألة ١٣ ) : يستحب في هذه الصلاة أمور : الأول والثاني والثالث : القنوت , والتكبير قبل الركوع وبعده , والسمعلة على ما مر.
______________________________________________________
[١] لا أجد فيه خلافاً , كما في الجواهر. وعن كشف اللثام : نسبته إلى إجماع المعتبر والمنتهى والذكرى ونهاية الاحكام. ويشهد به الصحيح المتقدم , [١] , بل وغيره مما عرفت ظهوره في خوف فوت الفضيلة بالفحوى.
[٢] كما عرفت دلالة النصوص عليه [٢].
[٣] لإطلاق دليل منافاته الذي لا موجب للخروج عنه , لقصور نصوص البناء على ما مضى من صلاته عن التعرض لذلك , كما هو ظاهر.
[٤] كما تقدم ظهور بعض نصوص الباب فيه.
[٥] لما في الجواهر : من أن المعروف بين القائلين بالتخيير : اختصاص جواز القطع والبناء بمن تلبس فبان له ضيق وقت الإجزاء , لا وقت الفضيلة ولا من علم الفوات قبل التلبس. فيبقى الأول على فعله , لأن الغرض تخييره
[١] راجع المسألة : ١١ من هذا الفصل.
[٢] راجع المسألة : ١١ من هذا الفصل.