مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٦ - حكم ما لو صلى اثنان ونوى كل منهما إمامة الآخر أو الائمام به أو شكا فيما نوياه
وصلاته ـ أيضا ـ ان خالفت صلاة المنفرد [١].
الثانية : أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر , ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو [٢]. وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعته وصلاته. فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق.
( مسألة ١٣ ) : إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما [٣]. أما لو علم
______________________________________________________
[١] قد عرفت إشكاله.
[٢] هذا ـ أيضا ـ على قسمين : ( أحدهما ) : أن يكون تخيل أنه زيد من قبيل الداعي إلى الصلاة خلفه. ( والثاني ) : أن يكون تخيل أنه زيد من قبيل المقارنات الاتفاقية , كما لو صلى خلف عمرو وهو يعتقد أنه ابن خمسين سنة , وكان في الواقع ابن واحدة وخمسين سنة. والحكم في الجميع الصحة , لتحقق القصد الى الامام المعين. وتوهم : إلحاق الأول بالصورة الأولى , لأن الداعي ملازم للمدعو له , فيمتنع تحقق الائتمام بالنسبة إلى الشخص الحاضر مع عدم قيام الداعي فيه , فيكون ـ مثالا ـ كالتقييد بنحو وحدة المطلوب. مندفع : بان الداعي إنما يؤثر في تحقق القصد والإرادة بوجوده العلمي , وهو حاصل مع الحاضر , غير منفك عنه. وانما المتخلف عنه هو الداعي بوجوده الخارجي وليس هو بداعي في الحقيقة , فلا يقدح تخلفه. ولذا اشتهر أن تخلف الدواعي لا يقدح في صحة الإنشائيات , من العقود والإيقاعات.
[٣] إجماعا , كما في المنتهى. لرواية السكوني التي عمل بها الأصحاب ـ كما عن جماعة , منهم الشهيد الثاني. وفيها : « قال أمير المؤمنين (ع)