مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٢ - نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة بل يتدار كه مع بقاء المحل والا سجد للسهو مع الكلام في قضاء التشهد والسجود المنسيين
______________________________________________________
لكن يخدش صحيح ( حكم ) بعدم العمل بعمومه في غير التشهد , فالحكم بإجماله في غير الركعة والسجدة أولى. وأما صحيح محمد ـ فلو سلم إطلاقه بنحو يشمل التشهد الوسط , ولم يناقش فيه كما في الحدائق : بأن مورده التشهد الأخير. فتأمل ـ ففيه : أن رفع اليد عن إطلاقه وحمله على التشهد الأخير ـ بقرينة سكوت النصوص المستفيضة عن التعرض لقضاء التشهد الأول ـ أولى من الأخذ بإطلاقه. ففي صحيح سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين , فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس , وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة , حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو »
[١]ونحوه صحاح ابن أبي يعفور
[٢] وابن سنان
[٣] وأبي بصير
[٤] والفضيل بن يسار
[٥] والحلبي
[٦] وحسن الحسين بن أبي العلاء
[٧] وخبر الحسن الصيقل
[٨]
__________________
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٤.
[٣] لم نعثر في مظانه من الوسائل ومستدركة والجواهر على حديث لابن سنان خال عن قضاء التشهد , بل المروي عنه ـ كما في الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١ ـ ما يقتضي بإطلاقه وجوب القضاء. نعم في الحدائق : نسب الى بن سنان متن رواية ابن أبي يعفور ـ بطريق الصدوق. ولعل هذا هو الموجب لما ذكره دام ظله فراجع الحدائق ج ٩ صفحة ١٤٠ طبع النجف الأشرف , الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد ملحق حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٦. وبما ان الراوي عن أبي بصير هو سماعة فكانت الرواية ـ حسب القاعدة ـ موثقة لا صحيحة. وقد عبر عنه ـ دام ظله ـ بالموثقة في ما يأتي في المسألة : ٢ من فصل حكم قضاء الأجزاء المنسية.
[٥] الوسائل باب : ٩ من أبواب التشهد حديث : ١.
[٦] الوسائل باب : ٩ من أبواب التشهد حديث : ٣.
[٧] الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٥.
[٨] الوسائل باب : ٨ من أبواب التشهد حديث : ١.