مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٤ - حكم ما اذا زاحم العمل المستاجر عليه تكليف الاجير الاصلي
المؤجر بالأجرة , أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل. نعم لو تبرع متبرع عن الأجير [١] ملك الأجرة.
( مسألة ٢٣ ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل [٢] بعمله , وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
( مسألة ٢٤ ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين الى الغروب , فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم , ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال , من أهمية صلاة الوقت , ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله [٣].
______________________________________________________
الميت. أما إذا كان الصلاة عنه , فان امتنعت النيابة عنه بغير ما اشتغلت به ذمته ـ كما تقدم ـ فالحكم كذلك. وان جازت , فان كان المستأجر عليه طبيعة العمل عنه فالإجارة صحيحة , وان كان خصوص العمل عنه فيما اشتغلت به ذمته فالإجارة باطلة.
[١] يعني : حيث يمكن , كما إذا لم تكن الإجارة على عمله بالمباشرة.
[٢] لقاعدة : ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) ـ التي عمدة ما يستدل عليها به في المقام الإجماع الموافق لمرتكزات المتشرعة ـ فإن استيفاء منفعة العامل بلا أجرة مع عدم قصده التبرع يعد ظلما وعدوانا.
[٣] قد عرفت أنه مما هو مشهور غير ظاهر المأخذ. ولو سلم فلا يجدي في المقام , لأن بقاء صحة الإجارة مشروط بالقدرة على العمل بقاء فاذا تعذر العمل ـ ولو لمانع شرعي ـ انفسخت الإجارة. فلا يصلح وجوب