مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠ - اذا حصلت الآية في وقت الفريضة
( مسألة ١٠ ) : إذا علم بالآية وصلى , ثمَّ بعد خروج الوقت. أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو [١] الإعادة.
( مسألة ١١ ) : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية , فمع سعة وقتهما تخير بين تقديم أيهما شاء [٢] ,
______________________________________________________
[١] لما عرفت من أن المستفاد من النصوص كون العلم بالآية موجبا للقضاء , وان كان معذوراً في ترك الصلاة. وخصوصية النسيان في مرسلة الكافي , وغلبة العين في الموثق ملغاة في فهم العرف.
[٢] كما هو المشهور بين المتأخرين ـ كما قيل ـ عملا بالقواعد الأولية وعن الصدوقين , والشهيد في المصباح , والشيخ في النهاية , وابني حمزة والبراج : وجوب تقديم الفريضة. وكأنه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) « سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة , فقال (ع) : ابدأ بالفريضة » [١]ونحوه خبر الدعائم [٢]. وفيه : أنه معارض لصحيحه الآخر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك , ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة , فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة. فقال : إذا خشيت ذلك , فاقطع صلاتك واقض فريضتك , ثمَّ عد فيها » [٣] وصحيحه الآخر مع بريد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : قالا : إذا وقع الكسوف , أو بعض هذه الآيات , فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة , واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف , فاذا فرغت من
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الآيات حديث : ١.
[٢] مستدرك الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الآيات : حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٢.