مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٥١ - ( السادسة والثلاثون ) فيمن اعتقد بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان صلاته وشك فى ان الناقص ركعة اوركعتان
ركنا ـ والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك , لكن الأحوط ـ مع الإتمام ـ إعادة الصلاة ـ إذا كان ركنا ـ والقضاء , وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.
( الخامسة والثلاثون ) : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه ـ أو ترك ما يوجب سجود السهو ـ في أثناء الصلاة ثمَّ تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء ـ أو بعد الصلاة قبل الإتيان به ـ سقط وجوبه. وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمَّ زال اعتقاده.
( السادسة والثلاثون ) : إذا تيقن بعد السلام ـ قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً ـ نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث [١] , فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر
______________________________________________________
عموم القاعدة له منع , لانصراف دليلها عن ذلك , نظير ما سبق في المسألة الثالثة والثلاثين. ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الاتية , فان موردها : صورة ما إذا حدث العلم بالنقصان بعد التجاوز.
[١] لأن النصوص الواردة فيمن سلم على النقص [١] ظاهرة في عدم مخرجية التسليم الواقع منه , فهو في أثناء صلاته , فيجري عليه حكم الشك في الأثناء. واحتمال اختصاص نظر تلك النصوص إلى خصوص حيثية وجوب تدارك المقدار المعلوم فواته , ولا تعرض فيها لحيثية كونه في الأثناء من جميع الجهات ساقط جداً , لا يساعده المتفاهم العرفي منها. وحينئذ
[١] راجع الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨ , ٩ , ١٤.