مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٧٩
| ٤٣ | اذا أخبره جماعة بالكسوف ولم يعلم صدقهم ثم بصدقهم بعد الانجلاء لحقه حكم الجاهل | ٥٣ | اذا بلع الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء ولو كان الباقي من الوقت بقدر ركعة على كلام , ومع النرك يجب او الاغماء أو الحيض او النفاس بعد مضي مقدار الصلاة من الوقت | |
| [ فصل في صلاة القضاء ] | ٥٤ | الكلام فيما لو كان الجنون أو الاغماء اختيار المكلف | ||
| ٤٤ | يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أوسهوا أو جهلا. مع الكلام في ثبوت عموم لفظي يقتضي وجوب القضاء | ٥٧ | يجب على المرتد اذا تاب قضاء ما فاته أيام ردته مع الكلام في المرتد الفطري | |
| ٤٦ | يجب القضاء مع الفوت لاجل النوم المستوعب للوقت وان كان على خلاف العادة | ٥٨ | الكلام في قضاء المخالف اذا استبصر | |
| ٤٧ | يجب القضاء مع بطلان الصلاة المأتي بها للاخلال بجزء أو شرط. مع الكلام في الاخلال بجزء أو شرط لم يثبت الا بقاعدة الاشتغال | ٦١ | الكلام في وجوب القضاء على شارب المسكر | |
| ٤٧ | لايجب القضاء على الصبي والمجنون في تمام الوقت | ٦١ | الكلام في حكم فاقد الطهورين | |
| ٤٧ | لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقت | ٦٣ | من وجبت عليه الجمعة اذا تركها حتى خرج وقتها أتى بالظهر ولو تركها حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤهادون الجمعة | |
| ٥٠ | لا يجب على الكافر قضاء ما فاته حال كفره اذا أسلم. مع الكلام في مفاد حديث : « الاسلام يجب ما قبله » | ٦٤ | يجب قضاء غير اليومية من الفرائض الا العيدين , مع الكلام في النافلة المنذورة في وقت معين | |
| ٥٣ | لا يجب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت |