مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٥ - نقصان بعض الاجزاء التي لا تبطل العمل سهوا او بعض المستحبات المشروطة يوجب نقصان الاجرة بالنسبة على تفصيل
( مسألة ٢٥ ) : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية , لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت , إلا بإذن جديد [١] من المستأجر.
( مسألة ٢٦ ) : يجب تعيين الميت المنوب عنه [٢]. ويكفي الإجمالي , فلا يجب ذكر اسمه عند العمل , بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
( مسألة ٢٧ ) : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف [٣].
( مسألة ٢٨ ) : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه [٤] , أو بعض الواجبات ـ مما عدا الأركان ـ فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة [٥] , إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح [٦].
______________________________________________________
العمل بها لمزاحمة الواجب الموقت , لارتفاع الموضوع.
[١] لأنه غير العمل المستأجر عليه , فلا يكون وفاء عنه , كما تقدم
[٢] إذ لا يقع العمل عنه الا بقصده , لأنه من الأمور القصدية.
[٣] لأنه منصرف الإطلاق , حيث لم يتعرض لكيفية خاصة.
[٤] يعني : بنحو كانت جزءاً من العمل المستأجر عليه. وكذا في الواجبات عدا الأركان , إذ لو كانت مأخوذة بنحو الشرط الاصطلاحي فتخلفها لا يوجب جواز الرجوع ببعض الأجرة , بل يوجب الخيار في الفسخ.
[٥] لفوات بعض العمل المستأجر عليه.
[٦] بأن يكون هو المستأجر عليه , لا كونه داعيا على الإجارة. وحينئذ لا وجه للرجوع , لحصول المستأجر عليه. هذا والاستثناء في العبارة