مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٥٧ - ( الثالثة والاربعون ) فيمن شك بين الثلاث والاربع ، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا او مايوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو أو كان ذلك على فرض الاربعاء
الحكم بالمضي [١] لا يثبت الإتيان ـ وجهان , والأوجه الثاني. ويحتمل الفرق بين [٢] سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين والأحوط العود إلى التدارك , ثمَّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة , ثمَّ الإعادة , بل لا يترك هذا الاحتياط.
( الثالثة والأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه ـ على فرض الثلاث ـ ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه. وهو واضح [٣]. وكذا إذا علم
______________________________________________________
[١] هذا ضعيف جدا , لأن ظاهر الأمر بالمضي هو الحكم بوجود المشكوك تعبدا , لأنه كناية عنه. ولذا اشتهر : أن قاعدة التجاوز تثبت الوجود المشكوك.
[٢] كأن منشأه : أن سبق النسيان يوجب سبق الحكم بالبطلان , فالشك في السجدتين بعد ذلك لا يوجب ارتفاع الحكم بالبطلان. أما لو كان النسيان لاحقاً للشك فلا مجال للحكم بالبطلان , للشك في الدخول في ركن , والقاعدة لا تجدي في إثباته , كما سبق. وفيه : ما عرفت قريباً من أن الحكم بالبطلان في النسيان منوط ببقاء صدق نسيان الركوع حتى سجد , فاذا ارتفع ذلك ارتفع حكمه معه , وانكشف عدم الحكم بالبطلان من أول الأمر.
[٣] لإطلاق ما دل على البناء على الأكثر مع الشك في فوات الركن ـ أو غيره ـ وعدمه , والمرجع في الركن قاعدة التجاوز. وفيه : إنه إذا علم بأنه على تقدير الثلاث ترك ركنا فقد علم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط إما لبطلان الصلاة فلا تصلح صلاة الاحتياط لتدارك خللها , أو لتمامها فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط. وإذ عرفت أن ظاهر الأدلة التلازم بين البناء