مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٦ - ( التاسع ) الشك بين الخمس والست حال القيام ، مع الكلام في عدد سجود السهو الواجب حينئذ
السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام , فإنه يهدم القيام [١] ويرجع شكه الى ما بين الاثنتين والأربع , فيبني على الأربع ويعمل عمله.
الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فيهدم القيام [٢] ويرجع شكه الى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع , فيتم صلاته ويعمل عمله.
التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام , فإنه يهدم القيام , فيرجع شكه [٣] الى ما بين الأربع والخمس , فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو
______________________________________________________
الخلاف والاشكال فيه. ويقتضيه إطلاق صحيح الحلبي وغيره ـ مما تقدم في الشك بين الثلاث والأربع ـ لصدق قوله حينئذ : « لا يدري ثلاثاً صلى أم أربعاً » فيكون حكمه رفع اليد عن القيام وهدمه للحكم بزيادته ظاهراً , ثمَّ السلام والإتيان بصلاة الاحتياط. وهذا هو المراد بالعلاج , لا ما قد توهمه عبارة المتن : من انه يهدم فاذا هدم رجع شكه الى ما بين الثلاث والأربع إذ لو لم يرجع شكه الى ذلك قبل الهدم لم يرجع بعد الهدم , إذ ليس الهدم إلا الجلوس , فاذا لم يكن القيام محكوماً بزيادته قبل الجلوس لم يكن محكوماً بها بعده , كما لا يخفى.
[١] لما سبق فيما قبله من دخوله في صحيح الحلبي وغيره , والمتقدمين في الشك بين الاثنتين والأربع.
[٢] لما سبق من دخوله في مرسل ابن أبي عمير وغيره , والمتقدمين في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع. وكذا الحال في التاسع.
[٣] ظاهره ترتب الرجوع على الهدم. وقد عرفت ما فيه.