مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٠ - يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات ، ولا يتأكد استحباب قضاء مافات حال المرض ، مع بيان حكم العاجز عن القضاء
( مسألة ١٤ ) : يستحب قضاء النوافل [١] الرواتب
______________________________________________________
والتحقيق أن ما ذكره المشهور هو المتعين. ( أولا ) : من جهة أنه ـ بناء على تعدد المطلوب في الأداء ـ تكون صلاة القصر بعد خروج الوقت مشتملة على المصلحة التي اقتضت الأمر بها تعيينا في وقت بعينها , فتكون واجبة تعيينا. ولا مجال لاجزاء صلاة التمام أو وجوبها. ( وثانيا ) : أن الظاهر من قوله : « افعل الفائت » : افعله على الكيفية التي كان عليها حين الاتصاف بالفوت. وكون الواجب موسعا منطبقا على الافراد التدريجية الزمانية ـ التي كان بعضها السابق التمام ـ لا يجدي في إجزاء التمام , لأن وصفي التمام والقصر ـ بعد ما كانا داخلين في موضوع الوجوب , وقد فهم من دليل القضاء وجوب مطابقته للأداء فيهما ـ فمع زوال أحدهما بطروء الأخر يكون الظاهر من إطلاق الدليل وجوب الوصف الذي كان عليه حين الفوت الذي أخذ عنوانا للمقضي.
مع أنه ـ لو سلم عدم ظهور الدليل في ذلك ـ يكون الواجب الجمع بين القصر والتمام , للشك في المكلف به. ولا وجه للتخيير , لأنه يتوقف على ثبوت الوجوب التخييري بين القصر والتمام في الأداء. أو وجوب الجامع بينهما فيه. وكلاهما معلوم الانتفاء. ولو فرض صدق الفوت على كل منهما , كان اللازم وجوبهما معا.
[١] إجماعا كما عن جماعة. ويشهد له كثير من النصوص , منها : صحيح ابن سنان : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن العبد يقوم فيقضي النافلة , فيعجب الرب ملائكته منه فيقول : ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه » [١]. وصحيحه الآخر عنه (ع) : « قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو ـ من كثرتها ـ كيف
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.