مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩٦ - ( الثانية ) فيمن شك في ان مابيده ظهر أو عصر
ختام فيه مسائل متفرقة
( الأولى ) : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر , فان كان قد صلى الظهر بطل ما بيده [١] , وإن كان لم يصلها ـ أو شك في أنه صلاها أو لا ـ عدل به إليها [٢].
( الثانية ) : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل [٣] , ومع علمه بعدم الإتيان بها
______________________________________________________
ختام فيه مسائل متفرقة
[١] لأنه لا يصح ظهراً , لأنه قد صلاها , ولا عصراً , لعدم إحراز نيتها. ولا مجال لإحرازها بقاعدة التجاوز , لأن صدق التجاوز يتوقف على إحراز العنوان , وهو موقوف على النية , فلا يمكن إثباتها به. كما لا مجال للعدول بها إلى العصر رجاء , لعدم الدليل عليه , إذ الثابت العدول من العصر إلى الظهر لا العكس , والأصل عدم مشروعيته.
[٢] يعني : عدولا رجائياً , فاذا أتمها يعلم بصحة الظهر له , لأن الواقع لا يخرج عن أحد محتملات وهي : إما أنه لم يصل الظهر وقد نوى ما بيده ظهراً فتصح. وإما أنه لم يصل الظهر وقد نواها عصرا , فيكون حكمه العدول إلى الظهر وقد فعل فتصح. وإما أنه قد صلى الظهر وقد نوى ما بيده ظهراً , فتبطل هي وتصح الأولى. وإما أنه قد صلى الظهر وقد نوى ما بيده عصراً , فبالعدول به إلى الظهر يبطل وتصح الظهر الأولى فقط.
[٣] لعين الوجه السابق.