مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٠ - فروع الشك في سجود السهو
نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه , كما مر [١].
( مسألة ٩ ) : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب [٢] وإن طالت المدة. نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة [٣] , وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.
( مسألة ١٠ ) : لو اعتقد وجود الموجب ثمَّ بعد السلام شك فيه لم يجب عليه [٤].
( مسألة ١١ ) : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل [٥].
( مسألة ١٢ ) : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا؟ فالأحوط إتيانه [٦].
______________________________________________________
[١] من احتمال كون نفس الشك موضوعا لوجوب السجود واقعا.
[٢] لقاعدة الاشتغال , أو أصالة عدم إتيانه.
[٣] إلحاقا له بالصلاة. لكنه غير ظاهر.
[٤] لأصالة عدم الموجب , وقاعدة اليقين غير ثابتة.
[٥] لأصالة عدم الزائد المشكوك.
[٦] بل مقتضى أصالة عدم التدارك تحقق النقص , فيجب له السجود وكأن منشأ التوقف في المتن : احتمال الرجوع إلى قاعدة الفراغ , المقدمة على الأصل المذكور. وفيه : أن بقاء جزئية المنسي بعد تجاوز المحل الشكي موقوف على الذكر والالتفات إليه , وإلا فلو استمر النسيان إلى أن دخل في الركن لم يكن جزءا من حين تركه والدخول فيما بعده. وحينئذ لا مجال لقاعدة الفراغ , لأن جريانها لإثبات الجزء يتوقف على ثبوت الجزئية ,