مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤٧ - ( السادس ) القيام في موضع القعود وبالعكس ، بل لكل زيادة ونقيصة على كلام ، مع كلام في سموله للاجزاء المستجبة
حتى مثل القنوت , وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله [١] إذا كان من عادته [٢] الإتيان به دائما. والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة أو النقيصة [٣].
______________________________________________________
لأنه زيادة على مرتبة الذات.
قلت : لا ملازمة بين كون المراد من النقيصة ما كان بالإضافة إلى مرتبة الذات وبين كون المراد من الزيادة ذلك , بل الظاهر من كل من الزيادة والنقيصة في المقام ما لا يجوز فعله عمداً , والموجب لحمل الزيادة على الزيادة على الكامل , والنقيصة على النقيصة عن أصل الذات. والقرينة على ذلك : ظهور النصوص في كون السجود لأجل وقوع الخلل , وهو إنما يكون بذلك. وكيف كان فمبنى هذا الاشكال : هو كون الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة ولا مجال له على ما اخترنا.
[١] لشبهة القول بالوجوب فيه , كما عن ظاهر بعضهم.
[٢] كان الاولى أن يقول ـ كما في نجاة العباد ـ : « إذا كان عازما على فعله ونسيه » فإنه محل الخلاف. ولعله المراد.
[٣] وعن المختلف والروض : وجوبه. ويشهد له صحاح الحلبي , وزرارة والفضيل , وموثق سماعة المتقدمة [١] وحمل الأول على الزيادة والنقيصة في الركعات غير ممكن , لحكمهم فيه بالبطلان. وجعل العطف فيه على الشرط ـ ليكون دليلا على وجوبه للزيادة أو النقيصة ـ خلاف الظاهر , كما عرفت. مع أن في البقية كفاية. نعم ظاهر النصوص صورة العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة , فلا تصلح لإثبات المدعى. مضافا الى وهنها بإعراض الأصحاب , وبوجوب تخصيصها بمثل مصحح الحلبي : « عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أو ثنتين. قال (ع) : يسجد أخرى , وليس عليه ـ بعد
[١] تقدم ذكرها في أوائل الأمر السادس من موجبات سجود السهو.