مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧٧ - الكلام فيما اذا كان كل من الامام والمامومين شاكا وكان شكهم متحدا او مختلفا
إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين [١].
( مسألة ٨ ) : إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم [٢] , ورجع الشاك منهم إلى الامام , لكن الأحوط إعادتهم الصلاة , إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.
( مسألة ٩ ) : إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكا فان كان شكهم متحداً ـ كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع ـ عمل كل منهما عمل ذلك الشك. وإن اختلف شكه مع شكهم , فان لم يكن بين الشكين قدر مشترك ـ كما إذا
______________________________________________________
الأخذ بظاهره لا ينافي الاستدلال به على المقام. مع أن المحكي عن بعض نسخ الفقيه : إخلاء لفظ « الأخذ » عن العاطف وإدخاله على لفظ « الإعادة » وحينئذ فلا مانع من الأخذ بظاهره.
[١] وحينئذ يكون الظن حجة , لا قولهم.
[٢] على الأشهر الأظهر , كما في الحدائق. واستشكله : بأن مقتضى المرسلة : المنع من الرجوع , لتحقق الاختلاف. وحكى عن بعض مشايخه : دفعه , بحمل المرسلة على صورة الاختلاف في اليقين , فلا تشمل الفرض لكن لو تمَّ فلا تصلح دليلا على جوازه ـ بناء على رواية الفقيه ـ لعدم الاتفاق المأخوذ شرطاً في الجواز. اللهم إلا أن يكون المراد منه عدم الاختلاف على النحو المذكور ـ كما هو الظاهر ـ وإلا لامتنع غالبا الرجوع لعدم إحراز شرطه غالباً. ثمَّ لو تمَّ رجوع الإمام إلى البعض الحافظ , فرجوع البعض الشاك إلى الامام حينئذ غير ظاهر , إذ برجوع الإمام إلى حفظ بعض المأمومين لا يكون حافظا , كي ينتفي سهو المأموم معه. اللهم إلا أن