مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٣٦ - الكلام فيما لو ضاق وقت صلاة العصر عن قضاء الجزء الفائت من قضاء العصر
( مسألة ١٩ ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها [١] والإتيان به , بل هو الأحوط [٢] , بل وكذا لو دخل في فريضة [٣].
( مسألة ٢٠ ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما [٤] وإلا وجب تقديم العصر [٥] , ويقضي الجزء بعدها , ولا يجب عليه إعادة [٦] الصلاة وإن كان أحوط. وكذا الحال
______________________________________________________
في أحد أطرافه : واحتمال فوت ما يجب قضاؤه منفي بقاعدة الفراغ. ولا تعارض بمثلها في الأخر , لأنها لا أثر لها من حيث القضاء وكذا من حيث سجود السهو , للعلم به على كل من التقديرين , بناء على وجوبه للسجود ولكل نقيصة.
[١] لجواز قطع النافلة.
[٢] لاحتمال وجوب المبادرة. لكن مقتضى جزم المصنف (ره) سابقا بوجوب المبادرة الجزم بوجوب القطع هنا.
[٣] فإنه وإن حرم قطع الفريضة , لكن ـ بناء على وجوب المبادرة ـ يجوز القطع , لجواز قطع الفريضة للحاجة. وقد تقدم في فصل صلاة الاحتياط ما له نفع في المقام. فراجع.
[٤] لوجوب الترتيب , فان الجزء المقتضي لا يخرج عن كونه صلاة ظهر , وظاهر أدلة الترتيب وجوبه بلحاظ جميع الاجزاء. مضافا الى ما تقدم : من وجوب المبادرة.
[٥] لأهميتها حينئذ , أو لاختصاص الوقت بها , وسقوط اعتبار الترتيب.
[٦] لعدم قدح الفصل , كما سبق.