مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤ - يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أوسهوا أو جهلا مع الكلام في ثبوت عموم لفظي يقتضي وجوب القضاء
صدقهم , فالظاهر الحاقه بالجهل [١] , فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص. وكذا لو أخبره شاهدان [٢] لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضي الوقت تبين عدالتهما , لكن الأحوط القضاء في الصورتين.
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلا [٣] ,
______________________________________________________
[١] فإنه منه. ويشير اليه ما في موثق عمار : « فإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمَّ غلبت .. » [١].
[٢] فان الظاهر من دليل الحجية اختصاصها بالبينة الواصلة , لا مطلق الوجود الواقعي.
فصل في صلاة القضاء
[٣] بلا خلاف. ويقتضيه عموم وجوب القضاء المستفاد من صحيح زرارة والفضيل أو حسنهما عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها , أو في وقت فوتها أنك لم تصلها : صليتها , وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن , فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت » [٢] , وخبر ابن مسلم عنه (ع) : « قلت له رجل مرض
[١] تقدم ذلك في المسألة التاسعة من هذا الفصل.
[٢] الوسائل باب : ٦٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.