مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٥ - اذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فاختار القصر ثم شك في الركعات فهل له اختيار التمام لتصحيح شكه؟
الى أن يتبين الحال.
( مسألة ٢٤ ) : قد مر سابقاً : أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر , أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين. لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة ـ مثلا ـ وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس [١] , بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى ـ مثلا ـ يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية , وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة [٢]. نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه [٣] , خصوصاً في الشكوك الباطلة [٤].
( مسألة ٢٥ ) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت , وليس له العدول الى التمام والبناء على الأكثر [٥] : مثلا إذا كان بعد
______________________________________________________
ليس مضياً على الشك ـ بناء على عدم كونه جزءاً صلاتياً ـ فلا بأس بوقوعه حال الشك.
[١] لعدم المانع عنه.
[٢] هذا يتم فيما جاز المضي عليه من الشكوك الباطلة. أما ما لا يجوز المضي عليه فلا.
[٣] لمنافاته للتروي.
[٤] لكن تقدم الإشكال في وجوب التروي في غيرها.
[٥] هذا ظاهر حيث نقول بمبطلية الشك , كالحدث الذي هو أول