مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٥ - يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاء
( مسألة ١٠ ) : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت , من ليل أو نهار [١] أو سفر
______________________________________________________
الى عنوان الوفاء بالنذر , فوجوب قضائها يتوقف على عموم قضاء الفائت ولو كان وفاء بالنذر. وهو غير ظاهر. اللهم إلا أن يتمسك في وجوب قضائها بالاستصحاب. فتأمل.
[١] للأخبار الكثيرة , بل لعلها متواترة , كمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار » [١]. وأما موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس ـ وهو في سفر ـ كيف يصنع , أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال (ع) : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا تثبت , ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل » [٢]. فقد قال الشيخ : « إنه خبر شاذ , فلا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن ».
أقول : لعله وارد مورد التقية , كما قد يشير اليه قول الصادق (ع) ـ في خبر جميل في قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل ـ : « هو من سر آل محمد (ص) المكنون » [٣]. أو في مورد المشقة المانعة من حصول الإقبال , كما قد يشير اليه صحيح ذريح : « قلت لأبي عبد الله ٧ : فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار؟ فقال (ع) : نعم إن أطقت ذلك » [٤]. أو في القضاء على الدابة , كما يشهد به موثقة عمار : « نعم يقضيها بالليل على الأرض , فأما على الظهر فلا ويصلي كما
[١] تقدم ذلك في أول هذا الفصل.
[٢] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب المواقيت حديث : ١٤.
[٣] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب المواقيت حديث : ١٦.
[٤] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.