مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٥ - الشكوك المعتبره فيها اكمال السجدتين لا بدمن احراز هما ولو بقاعدة التجاوز
( مسألة ٦ ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين ـ كالشك بين الاثنتين والثلاث , والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ـ إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس ـ قبل الدخول في القيام أو التشهد ـ بطلت الصلاة , لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال [١].
______________________________________________________
ثمَّ قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم » [١]. وفي موثق أبي بصير : « أن رأى أنه في الثالثة ـ وفي قلبه من الرابعة شيء ـ سلم بينه وبين نفسه , ثمَّ صلى ركعتين , يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب » [٢]. وعن المقنع عن أبي بصير : « إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالساً , فان كنت صليت ثلاثاً كانتا هاتان تمام صلاتك. وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة لك » [٣]. لكنها معارضة بما سبق فتحمل على الاستحباب إن أمكن , أو تطرح. نعم قد يشكل الحكم فيما لو شك بين الأربع والخمس وظن أنها خمس فان حجية هذا الظن غير ظاهر من الأدلة المتقدمة لاختصاصها بغيره فعموم أدلة البناء على الأربع محكم.
[١] لأن المراد ـ من كونه قبل الإكمال ـ تحقق الشك ولم يسجد فيكون من قبيل الموضوع المركب من جزءين , أحدهما وجودي يحرز بالوجدان وهو الشك ـ والأخر عدمي يحرز بالأصل ـ وهو عدم السجدتين ـ فيترتب الأثر. لكن هذا التقرير يتوقف على كون الموضوع المستفاد من الأدلة ذلك , وهو غير ظاهر , بل المستفاد منها : اعتبار
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨.