مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٤ - الظن في الركعات بحكم اليقين على تفصيل وكلام
والأخيرتين [١].
______________________________________________________
يصنع , أيفتح الصلاة , أم يقوم فيكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وان كان قد سها في الركعتين الأخراوين ـ وقد فرغ من قراءته ـ هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال (ع) : يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة .. » [١]فلا يخلو من إجمال مانع من الاعتماد عليه. ومن ذلك يظهر ضعف ما نسب إلى الحلي ـ وكذا ما يتراءى من عبارات جمع عداه ـ من عدم العمل بالظن. فلا حظ.
[١] بلا خلاف , كما عن جماعة. وعن المجمع والكفاية : نسبته إلى الأصحاب , وعن ظاهر الخلاف ـ أو صريحه ـ الإجماع عليه , بل في الرياض : حكاية الإجماع عن جماعة.
وتشهد به جملة من النصوص , كصحيح عبد الرحمن بن سيابة والبقباق عن أبي عبد الله (ع) : « إذا لم تدر ثلاثاً صليت أو أربعا , ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث , وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع » [٢]. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إن كنت لا تدري ثلاثاً صليت أم أربعا .. ( إلى أن قال ) : وإن ذهب وهمك الى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة , ولا تسجد سجدتي السهو , وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم , ثمَّ اسجد سجدتي السهو » [٣]. ونحوهما غيرهما , المتمم دلالتهما على عموم الدعوى بعدم القول بالفصل. نعم في صحيح ابن مسلم ـ الوارد فيمن لا يدري ثلاثاً صلى أم أربعاً ـ قال (ع) : « فان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم , ثمَّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ,
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥.