مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٧ - الكلام فيما اذا شك في أن الحاصل له شك أو ظن
لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية , فيرجع شكه الى ما قبل الإكمال [١]. ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع , أو بعده.
( مسألة ٨ ) : إذا شك بين الثلاث والأربع ـ مثلا ـ فبنى على الأربع , ثمَّ بعد ذلك انقلب شكه الى الظن بالثلاث بنى عليه [٢]. ولو ظن الثلاث ثمَّ انقلب شكا عمل بمقتضى الشك. ولو انقلب شكه الى شك آخر عمل بالأخير , فلو شك ـ وهو قائم ـ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع , فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني. وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير.
( مسألة ٩ ) : لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك [٣]
______________________________________________________
يقدح تأخر الحكم به عنه أو مقارنته له. بل الظاهر أنه لا يعتبر تقدم نفس الإكمال على الشك في الركعات , فيصح لو كانا مقترنين. إلا أن هذا المقدار من توهم البطلان كاف في أولوية الاحتياط في المسألتين.
[١] بل شكه قبل الهدم شك قبل الإكمال , إذ لا عبرة بالقيام في غير محله , كما تقدمت الإشارة الى ذلك في نظيره.
[٢] بلا إشكال فيه ظاهر. ويظهر من بعض أنه من المسلمات. وتقتضيه النصوص المتقدمة , فإنها ظاهرة في أن الحكم المجعول للشك أو الظن منوط به حدوثاً وبقاء , فيهما انقلب الشك الى ظن أو شك آخر انقلب الحكم , وكان العمل على الأخير.
[٣] فإن الشك والظن وإن كانا من الأمور الوجدانية التي يعلم بها بمجرد التوجه إليها. إلا أنه ربما تنكمش النفس عن التوجه ـ لبعض العوارض ـ