مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧٩ - ( السابع ) الشك في ركعات النافلة فيتخير بين البناء على الاقل والاكثر الا ان يكون الاكثر مفسدا
ثمَّ رجوع البعض الأخر الى الامام [١] , لكن الأحوط ـ مع ذلك ـ إعادة الصلاة أيضا , بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة [٢] , إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الأخر.
السابع : الشك في ركعات النافلة [٣] , سواء كانت ركعة [٤] ـ كصلاة الوتر ـ أو ركعتين ـ كسائر النوافل ـ
______________________________________________________
[١] للوجه المتقدم في المسألة الثامنة , فلو شك الامام بين الثلاث والأربع , وبعض المأمومين بين الاثنتين والثلاث , وبعضهم بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى الجميع على الثلاث.
[٢] لشبهة القول باعتبار حصول الظن.
[٣] بلا إشكال ولا خلاف. ويدل عليه الصحيح الاتي , بناء على ظهور السهو فيه في الشك , أو ما يعمه.
[٤] لإطلاق النص والفتوى. وعن المفاتيح : الإجماع عليه. لكن في صحيح العلاء عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يشك في الفجر. قال (ع) : يعيد. قلت : المغرب , قال : نعم , والوتر والجمعة , من غير أن أسأله » [١]وقريب منه خبره الآخر [٢] ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء [٣] وفي حديث الأربعمائة : « لا يكون السهو في خمس في الوتر والجمعة .. » [٤]وحملها على الشك في أصل الوجود لا يناسب السياق. كما أن حملها على الاستحباب ـ كما في الوسائل ـ غير ظاهر. إلا
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٥.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٤.